العودة إلى البحث

هل يجوز رفع الصوت بالتكبير والتسميع في صلاة الجماعة، وما حكم ذلك، مع العلم أن الإمام قد نهى عنه، وهل ينقص ذلك من أجر الصلاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يُستحب للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال ليُسمع المأمومين. أما المأموم والمنفرد فيُسن لهما الإسرار بالتكبير، وأدنى الإسرار أن يسمع المصلي نفسه. الجهر لغير الإمام ليس من السنة، إلا إذا كان لحاجة ولم يؤد إلى التشويش على المصلين. المالكية يرون ندب الجهر بتكبيرة الإحرام لكل مصل (إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا)، بينما الجهر بغيرها من التكبير يندب للإمام فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي