ما حكم أخذ أهل الزوج مالاً له دون علمه، وإعطائه لأخيه، ثم إنكارهم لذلك؟
لا يجوز الحكم على حالة معينة بمجرد السماع من طرف واحد. ولكن بشكل عام، يجب حفظ الأمانة وردها لصاحبها عند طلبه، والتصرف فيها دون إذنه خيانة محرمة، قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" و"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ". كما لا يجوز أخذ مال أحد إلا بإذنه، فمال المسلم حرام إلا بطيب نفس منه، "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه". ومن يأخذ مال مسلم بغير حق يلقى الله وهو عليه غضبان.
حتى الوالد الذي له خصوصية في التصرف بمال ولده؛ "أنت ومالك لأبيك"، فإن تصرفه يكون في حدود حاجته، ولا يجوز أن يتعداها عند الجمهور. ومن يجيز ذلك، كالحنابلة، يشترطون ألا يجحف بالابن أو يضره، وألا يأخذ شيئًا تعلقت به حاجته، وألا يعطي من مال ولده لآخر إلا بطيب نفس من صاحب المال. بينما يرى أبو حنيفة ومالك والشافعي أن للوالد أن يأخذ من مال ولده بقدر حاجته فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187894