ما حكم من عاهد الله على أداء الصلاة في وقتها، ثم غلبه النوم عن صلاة الفجر فقضاها بعد خروج وقتها، فهل يرفع عنه الإثم لقوله "رفع القلم عن النائم"؟
لا إثم على النائم عن صلاته، فليس هو من الساهين عنها ولا يدخل في الوعيد؛ لأن القلم مرفوع عنه، وحكمه أن يصليها إذا استيقظ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين ناموا عن صلاة الصبح، وكما جاء في الحديث: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يترك الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/180815