هل يحق للزوجة رفض السكن في منزل الزوجية المسجل باسم ابنه، وبيت آخر تشاركها فيه الزوجة الثانية وأبناء الزوج الكبار، وهل يحق لها حضانة أبنائها ونفقتهم في حال رفض الزوج لشرطها وتطليقها؟
من حق الزوجة أن يوفر لها زوجها مسكناً مستقلاً مناسباً لها، خاصة إذا اشترطت ذلك عند العقد. ويحق للزوجة رفض السكن في بيوت لا تناسبها وتسبب لها ضرراً. وإذا حدث الطلاق، فالأم أحق بحضانة أولادها ما لم تتزوج من أجنبي عنهم، أو يكون بها مانع من موانع الحضانة. ونفقة الأولاد تلزم الأب، بينما نفقة الزوجة تلزم الزوج فترة العدة ما لم يكن الطلاق بائناً. ولها أن تطالب بأجرة للحضانة. ويختلف مقدار النفقة بحسب حال الزوج ويقدره القاضي. وينصح بالصبر ومحاولة الإصلاح وجمع شمل الأسرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91862