هل يكفي مسح أجزاء بسيطة من خصلات الشعر الأمامية -تحت القحفية- أثناء الوضوء للصلاة؟
مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، وقد اختلف الفقهاء في القدر الواجب مسحه منه. والصحيح أن الواجب مسح الرأس كله، لأنه الظاهر من أمر الله تعالى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك. ويجوز المسح على بعض الرأس مع العمامة إذا شق نزعها، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على ناصيته وعمامته. أما الغترة والعقال والقحفية فلا يقاس عليها لعدم المشقة في نزعها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31807