هل يجوز استخدام الطابوق الإسمنتي في اللحد وتغطية قبور الموتى، مع العلم أن الإسمنت مادة مستها النار، وهل يتعارض ذلك مع النهي الوارد في الحديث عن استخدام ما مسته النار في قبور المسلمين؟
النهي عن استخدام ما مسته النار في قبور المسلمين، ورد في مصنف ابن أبي شيبة بسند ضعيف، ولكن أهل العلم يكرهون ما مسته النار تفاؤلاً بألا تمسه النار. وعليه؛ إن أمكن استخدام غير ما مسته النار في الدفن فهو أولى، وإن لم يمكن فلا بأس باستخدام الإسمنت لحفظ الميت من السيول أو السباع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56476