هل يجوز لمن نذر أن يعمر والدته يوم العيد كل سنة أن يعمرها في رمضان بدلًا من يوم العيد دون كفارة، وماذا يلزمه إذا لم ترغب والدته في ذلك؟
إذا أعتمرت والدتك في رمضان فلا شيء عليك، لأنك أديت ما هو أفضل من الوقت المنذور، كما لو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فصلى في المسجد الحرام أو النبوي، لكونه أداها في مكان أفضل، وقد جاء في الحديث الصحيح أنه لا شيء عليه في هذه المسألة، فعن جابر رضي الله عنه أن رجلاً قال يوم الفتح: (يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال: صل ههنا، فسأله فقال: صل ههنا، فسأله فقال: فشأنك إذاً) رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. أما لو امتنعت أمه من العمرة فإنه لا شيء عليه أيضاً، لكونه أدى ما عليه وحصل الامتناع من غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15417