على من تجوز تسمية الأضحية إذا كان الأب متوفى، هل تجوز على الأولاد أم الزوجة؟
يشرع ذكر اسم صاحب الأضحية عند الذبح، فيقول الذابح عن نفسه: "عن نفسي"، وإذا ذبح عن غيره قال: "هذا عن فلان"، وهذا ليس بواجب. والدليل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين ذبح وقال: "بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي". وإذا توفي الأب يضحي الأبناء عن أنفسهم؛ لأن الأضحية مشروعة عن الأحياء لا عن الأموات، ويقول المضحي: "عني وعن أهل بيتي".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95461