هل يجوز الامتناع عن تشغيل الأفلام للمسنين بدعوى حرمتها، وهل يترتب على ذلك إثم أو وجوب رد جزء من الراتب أو كفارة؟
ليس لأحد حق في معصية الله تعالى، ومنع الحرام إعانة على الخير ونصح للخلق. فما دامت الأفلام المذكورة مما يحرم مشاهدته، فقد أحسن السائل في الامتناع عن عرضها، وعليه أن يستغفر الله تعالى من المرات التي شغل فيها ما يحرم من الأفلام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177771