هل تجب كتابة وصية برد الكتب المعارة إلى أصحابها إذا مات المستعير، وهل تجب على الفور ويجب الإشهاد عليها، وهل تجب حتى لو لم يكن المستعير مريضًا؟
لا تجب الوصية إلا إذا ترتب على عدمها ضياع حق واجب، كأن يكون عند المرء وديعة أو عارية بغير شهود. فإذا وجبت الوصية، وكتبها صاحبها، فلا حرج عليه، والأفضل الإشهاد خروجاً من خلاف الجمهور. واختلف العلماء في مسألة الفور، والظاهر أنها إذا وجبت، فإنها تجب على الفور، ويرخص إلى ثلاث ليال. وأما مسألة المرض، فيذكرها أهل العلم في تعيين الحال التي تجب فيها الوصية المطلقة، وقد فسر بعضهم حضور الموت في آية الوصية بالمرض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192004