هل صبغ المرأة شعرها بالأسود للزينة في بيتها يدخل في حكم التحريم، أم يختلف الحكم في هذه الحالة؟
ذهب أكثر العلماء إلى كراهة صبغ الشعر بالسواد للرجال والنساء، وبعضهم أجازه للمرأة بقصد الزينة لزوجها، مستدلين بأن النهي خاص بالرجال أو بأن التدليس والغش غير منطبق على هذه الحالة. لكن القول الصحيح أن النهي عن الصبغ بالسواد عام للرجال والنساء، والأحوط اجتنابه حتى لو كان بقصد تزين المرأة لزوجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23532