هل تسقط صلاة الفريضة عن المسلم العاجز عن الحركة وغير المشلول والذي يعاني من التبول اللاإرادي ويحتمل وجود النجاسة على ملابسه دون علمه؟
الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه، ويجب أداؤها حسب الاستطاعة، فإن عجز عن القيام صلى قاعدًا، ثم مضطجعًا، ولو بالإشارة بالعين. المريض بسلس البول يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، ويتحفظ بخرقة ولا يضره ما نزل بعدها. أما وجود نجاسة محتملة على الملابس دون علم أو تحقق، فلا يبطل الصلاة ولا إثم فيه، والأصل الطهارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132560