هل تجب الإعادة على من كثر شكه في صلاته، وقام بما توجه إليه دون تفكير، كأن لا يدري في أي ركعة هو، أو هل قال التشهد، وهل يلزمه شيء إذا لم يتأكد أنه كان كثير الشك في كل تلك الصلوات، مع العلم أنه في غالب الأحيان موسوس؟
جمهور العلماء يرون أن من شك في عدد ركعات الصلاة يبني على الأقل، كمن شك هل هو في الركعة الثانية أم الثالثة فيجعلها الثانية. وخالف ابن تيمية فرأى أنه يبني على ما ترجح لديه. أما من كان كثير الوسوسة فلا يلتفت لشكوكه، لأن كثرة الشكوك تؤدي للوسواس، وإذا أعرض عنها لا يضره ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136369