هل يجوز للمرأة أن تدعو على زوجها وعلى امرأة أخرى لكي لا يتزوجا، وهل محاولتها صرف المرأة عن الزواج به جائز، وهل يجوز لها طلب الطلاق إذا تزوجها؟ وما حكم من حلفت على شيء ثم نكثت يمينها، وهل يعتبر ذلك من الكبائر، وماذا يجب عليها حينئذٍ؟
أولًا: يجوز للزوجة أن تدعو ألا يتزوج زوجها بصديقتها إذا كان ذلك يشق عليها، ولا حرج عليها في حديثها مع صديقتها بقصد الخير، كما أن دعاءها بعدم الزواج عليها عمومًا مباح، ولكن لا يجوز الدعاء عليه بالضرر أو الفقر لئلا يتزوج.
ثانيًا: لا يجوز للمرأة طلب الطلاق لمجرد زواج زوجها عليها، وعليها الصبر، إلا إذا تعذّر عليها الصبر وخافت ألا تقيم حدود الله، فحينئذٍ تكون معذورة في طلب الفراق.
ثالثًا: حكم الحنث في اليمين يتنوع بين الوجوب والندب والإباحة والحرمة والكراهة بحسب المحلوف عليه، وإذا حنث الشخص في يمينه وجبت عليه كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7919