هل يشترط لوجوب قصر الصلاة للمسافر مدة زمنية محددة، وما هي هذه المدة إذا كان المسافر سيقيم ستة أشهر خارج وطنه؟
يجوز قصر الصلاة للمسافر سفرًا مباحًا إذا بلغت المسافة 83 كيلومترًا فأكثر، برًا أو بحرًا أو جوًا، ما لم ينوِ الإقامة أربعة أيام أو أكثر، أو يصل إلى مكان به زوجة دخل بها. ويجوز القصر لمن أقام في بلد لحاجة لا يدري متى تنتهي، حتى لو طال الزمن، ما لم ينوِ إقامة أربعة أيام فأكثر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43265