هل يجب القضاء أو الكفارة على من همّ بفعلٍ مفطرٍ في نهار رمضان جهلاً أو شكًّا، ثم ازداد شكُّه فعدل عنه؟
من هم بفعل شيء من المفطرات جاهلاً به، ثم كف عنه خشية أن يكون مفطراً، فليس عليه القضاء؛ وذلك لأن مجرد الهم بالفطر لا يُفطِرُ به، ولأن من فعل شيئًا من المفطرات جاهلاً بها لا يفطر بذلك على الصحيح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الْأَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ قَضَاءُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ". وقد عفا النبي صلى الله عليه وسلم عمن أكل أو شرب في نهار الصوم عمدًا غير ناس لما تأول الخيط الأبيض والأسود.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93872