هل ذكر الفقهاء قاعدة "الأصل في اللحوم الحرمة" في كتبهم يعني إطلاقها لتشمل اللحم والحيوانات معًا، ومن هم الفقهاء المتقدمون الذين أخذوا بها بإطلاقها، ومن منهم قيدها لتشمل اللحوم دون الحيوانات، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين؟
الأصل في الذبائح واللحوم هو التحريم حتى يُعلم أنها ذُكِّيت وفق الشريعة، وهذا ما أكده العلماء مثل النووي، الرافعي، ابن القيم، ابن رجب، السعدي، وابن عثيمين، مستدلين بأن الأصل هو الحظر إلا بدليل الإباحة، وأنه إذا اجتمع سبب مبيح ومُحرِّم غُلِّب التحريم احتياطًا. أما الحيوان الحي، فالأصل فيه الإباحة إلا ما استُثني بنص شرعي أو ضرر، كالمحرمات كالخنزير وذوات الأنياب والمخالب، أو ما أُمر بقتله أو كان خبيثًا. فالفصل بين الحيوان الحي واللحم أو الذبيحة واضح؛ فالأصل في الحيوان الحي الإباحة، وفي اللحم والذبيحة التحريم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/22799