ما حكم الدم النازل بنفس الكمية والصفة بعد خمسة عشر يومًا، مع العلم بوجود مشقة نفسية وجسدية في الصلاة على هذه الحال، والشك في صحة حساب أيام الدورة؟
أكثر مدة النفاس أربعون يومًا، وما زاد عنها يعد استحاضة إلا ما وافق العادة فيعتبر حيضًا، وأكثر الحيض خمسة عشر يومًا. إذا انقطع الدم في الأربعين ثم عاودك فيها، فهو نفاس يمنع الصلاة والصوم. هناك قول بأن أكثر النفاس ستون يومًا. الخطأ في الحساب بعد الاجتهاد معفو عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173719