ما مدى صحة هذا الحديث: "أن قوما اتفقوا على أن يزنوا بأخواتهم وأمهاتهم وفعلوا ذلك، فأرسل الله عليهم حشرة فقتلتهم، فهرب منهم واحد فجاءته رسالة ففتحها فخرجت منها الحشرة فقتلته"؟
لم يُعثر على ما يدل على أن الخبر حديث، وإنما هي قصة يذكرها بعض الوعاظ. الزنى بذوات المحارم أعظم إثماً من الزنى بغير المحارم، لما فيه من قطيعة الرحم ومعاندة الفطرة. ذهب بعض العلماء إلى أن الزاني بالمحارم يقتل مطلقاً، سواء كان محصناً أو غير محصن، وهي رواية عن الإمام أحمد واختارها ابن القيم والشيخ ابن عثيمين، مستدلين بحديث البراء بن عازب في قتل من نكح امرأة أبيه، وحديث ابن عباس: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه". والجمهور على أنه يحد حد الزاني (الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/3347