ما حكم أخذ هدية من شخص تم تفتيشه من قِبَل المُهدى إليه، مع العلم أن مُستلِم الهدية قد ترك عمله كمفتش ضرائب قبل استلام الهدية؟
هدايا العمّال سحت لا يجوز أخذها؛ لكونها غلولًا، قال صلى الله عليه وسلم: "هدايا العمال غلول". أما إن فارق العامل عمله، وعلم المُهدي بذلك، ولم يكن الإهداء بسبب خدمة سابقة، أو شفاعة متوقعة؛ فالهدية جائزة، وإلا حَرُم قبولها ووجب ردّها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112631