هل يُعدّ عمل المرأة ومديرتها الإدارية، مع التزامها بالحجاب الشرعي وتجنب الخلوة قدر الإمكان، حرامًا في حال اضطرارها للتعامل مع الرجال في أضيق الحدود؟
الأصل في عمل المرأة الجواز، بشرط ألا يؤدي إلى فتنة، وألا يتسبب في تقصير بحق الزوج والأولاد والوالدين، وأن يكون العمل مباحاً ومحققاً لنفع فعلي لها أو لأمة الإسلام. ولا يجوز للمرأة كشف وجهها أمام رجال أجانب. يختلف تقدير المصلحة والمفسدة لعمل المرأة باختلاف أحوال الناس ومجتمعاتهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45029