هل يجوز لمسلمة لديها أطفال وزوج أن تربي طفلاً يتيماً من أم مسلمة وأب غير مسلم، وليس له أقارب مسلمون؟
إذا ماتت أم الطفل المولود من الزنا، يكون حكمه حكم اللقيط، وحضانته ورعايته إحسان وعمل صالح. يمكن للأخت المسلمة أن تضم هذا الطفل لأولادها بالرعاية والتربية، ولكنه يظل أجنبيًا عنهم وعن زوجها ما لم ترضعه خمس رضعات في سن الرضاع، فيصبح ابنًا لها ولزوجها من الرضاع، وإخوة أولادها من الرضاع. لا توجد بينهما وراثة، سواء كان ذلك بعلاقة تربية وإحسان أو بالرضاع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/23428