متى يجوز لطالب العلم الأخذ من زكاة المال، وهل ينطبق ذلك على الموسر المتفرغ للتعليم بدون مقابل، أو الداعية المتفرغ، وهل يجوز الإنفاق في خدمة الدعوة من زكاة المال؟
يجوز للداعية وطالب العلم المتفرغ الفقير أخذ الزكاة، فإن كان له ما يغنيه أو استطاع الكسب لم يجز له ذلك. وقيل بجواز الأخذ ولو كان قادراً على الكسب إذا تفرغ للعلم، كأن يكون طلبه للعلم مرخصاً له السؤال من الزكاة وغيرها. جاء في "المجموع" للنووي أنه تحل الزكاة لمن اشتغل بتحصيل العلوم الشرعية ولو قدر على كسب يليق بحاله، إذا كان الكسب سيعطله عن التحصيل، لأن تحصيل العلم فرض كفاية. وقال ابن حجر الهيثمي بجواز أخذ الزكاة بقدر الكفاية لمن انشغل عن كسبه الحلال بتعلم شرعي أو القرآن، ويجوز له صرف ما أخذه في شراء كتب العلوم الشرعية وآلاتها. وينطبق ما يقال في طالب العلم على الداعية والمحفظ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46204