هل يجوز للفتاة المسلمة أن تصلي وهي لا ترتدي الحجاب، علمًا بأن لديها ظروف تمنعها من ارتدائه؟
لا تصح صلاة المرأة البالغة إلا بستر عورتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" والمراد بالحائض: التي بلغت سن المحيض.
أما صلاة المرأة التي لا تلتزم بالحجاب خارج الصلاة، فصلاتها صحيحة ويجب عليها أداء الصلاة في وقتها بشروطها وأركانها، والتهاون بالصلاة أو تركها لا يجوز مهما كثرت الذنوب، بل الواجب التوبة إلى الله والمسارعة إليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/35981