العودة إلى البحث

ما حكم صلاة من به "ناسور" يخرج منه دم وقيح بصورة متقطعة ويقع على الملابس الداخلية، مع تأذيه من تغطية موضع الناسور بقطن، وما حكم إمامته في هذه الحالة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان شد المحل يؤذي المصلي، فله أن يصلي حسب حاله، ويجب عليه غسل النجاسة والتحرز منها قدر المستطاع، وغسل الملابس المصابة بها أو تغييرها للصلاة، وما أصاب الثوب بعد التحرز معفو عنه. وصاحب الناسور والجرح السائل كالمستحاضة في وجوب غسل الدم لكل فريضة والشد على محله. وإمامة صاحب العذر محل خلاف، والراجح صحتها، أما في حال انقطاع العذر وطهارة البدن والثياب فلا مانع من الإمامة إذا توفرت شروطها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي