هل يُعد العطر أو الصابون أو غيره نجسًا إذا كانت المنتجات نباتية تم زراعتها بسماد عضوي من روث حيوانات، ولا يُعلم هل هي مأكولة اللحم أم لا؟ وهل يجوز استخدام الصابون ومزيل العرق المحتوي على الجلسرين بناءً على نفي الشركة لاحتواء منتجاتها على مشتقات حيوانية، أم يجب البحث عن تفاصيل كل منتج؟
إذا سقي النبات بعين النجاسة فإن ثمرته طاهرة؛ لأن الماء النجس يسقى به الشجر أو البقل فالثمرة والبقل طاهرتان، وقد طهرت المياه المتنجسة باستحالتها إلى غذاء طيب تغذت به الشجرة، ويجوز أكل الثمار وبيعها. وأما بخصوص السؤال عن المنتوجات فلا يجب البحث عنها؛ فالأصل في الأشياء الإباحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152243