هل على من أتى زوجته في أيام شكت فيها نزول الحيض كفارة، وما هي؟
الوطء في الحيض كبيرة توجب الكفارة. وما رأته الأخت السائلة له حالتان: إما أن تكون سوائل غير دم فلا كفارة، أو تكون دماً، فإن كان بعد طهر خمسة عشر يوماً فهو حيض، وإلا فلا. أما إن رأته وهي حائض فالأصل بقاء الحيض حتى ترى الطهر، وعلى الزوج التوبة والكفارة. وإن كان مجرد توقع لنزول الدم، فهي طاهر يجوز لزوجها وطئها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72649