ما حكم العمل في شركة وساطة مالية تتعامل بأسهم يرى فيها أحد العلماء أنها حرام، وقد نُقلت الكفالة للعمل بها، وما حكم المال المُكتسَب منها، وكيفية التصرف فيه وفيما تم شراؤه به؟
إذا كان عمل السائل سمسارًا في أسهم فيجب أن تكون مباحة، والسمسرة في الأسهم المحرمة كأسهم البنوك الربوية لا تجوز، والمال المكتسب منها سحت. إن كان يعمل في المباح والمحرم، فيتخلص من عائد المحرم بصرفه في مصالح المسلمين. أما ما اشتراه بماله الحرام فلا شيء عليه في الانتفاع به لأن الحرمة في ذمته، وبتخلصه من قدر المال الحرام تبرأ ذمته. وإذا كان عمله مباحًا لا يتعلق بأسهم محرمة فعمله جائز ولا يضره ممارسة الشركة لبعض الأعمال المحرمة، أما إن كان عمله يستلزم الوقوع في المحذور فعليه تركه إن استطاع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79539