هل يحق للزوج منع زوجته من زيارة أهلها مدة طويلة، علمًا بأنه يسمح لها بالذهاب لعملها وحدها، ويماطل في قضاء أمورها الضرورية، فهل يجوز لها قضاء حوائجها دون علمه؟
الواجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ومن حقه ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، إلا للضرورة؛ فيجوز لها الخروج، ولو لم يأذن لها الزوج، كما نص الفقهاء. إذا قام الزوج بحوائج الزوجة فلا تخرج إلا بإذنه، وإلا فتخرج لإتيان حاجاتها الضرورية. منع الزوجة من زيارة أهلها فيه اختلاف بين أهل العلم، وينبغي للزوج أن يأذن لها بزيارتهما بين الحين والآخر حسب العرف. يجب على الزوجين التفاهم ومراعاة ظروف بعضهما البعض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141653