هل تجوز تسمية المسلم بكنية "أبو القاسم" وهل ورد فيها نص؟
اختلف العلماء في تسمية المولود بمحمد وتكنيته بأبي القاسم على ثلاثة أقوال: الجواز مطلقاً، المنع مطلقاً، والمنع لمن كان اسمه محمداً. والصواب هو الجواز مطلقاً؛ لما ورد عن علي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية ولده باسمه وتكنيته بكنيته فأذن له، ولفعل كثير من الصحابة ذلك. وأما النهي الوارد في حديث "تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي" فالمقصود به النهي عن التكني بكنيته في حياته صلى الله عليه وسلم خشية اللبس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31464