هل ثبت ما يذكر عن قضاء سبعة أيام للمتزوج من البكر وثلاثة أيام للثيب في البيت دون الخروج للصلاة، وهل تسقط صلاة الجمعة في هذه الحالة؟
يُسنّ للرجل إذا تزوج أن يقيم عند زوجته سبع ليالٍ إن كانت بكرًا، وثلاثًا إن كانت ثيبًا، ثم يقسم بين زوجاته، وهذا حق للمرأة. وقد اختلف الفقهاء في حكم التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة بسبب الزفاف:
الحنابلة: أجازوا التخلف عن الجمعة والجماعة. الشافعية: أجازوا التخلف عن صلاة الجماعة في الصلوات الليلية فقط، لا النهارية ولا الجمعة. المالكية: المشهور عندهم عدم جواز التخلف، وبعضهم أجازه نظرًا لحق الزوجة. الحنفية: لم يعتبروه عذرًا للتخلف عن الجمعة أو الجماعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/56404