هل يجوز للأب شراء منزل لابنتيه لتعويضهما عن تنازله عن مهرهما، مع العلم أن الأبناء الذكور حظوا بمصاريف دراسية أكثر؟ وإذا لم يجز، هل يمكن أن يكون المنزل وقفًا لهما ويُخصم من ميراثهما بثمن الشراء لا بقيمته السوقية الحالية؟
الأب له أن يزوج ابنته بأقل من صداق مثلها، ولا شيء عليه، فإن علمت بالمهر ولم تنكره فهذا إقرار ورضى منها، وأما غير الأب من الأولياء، فليس له ذلك إلا بإذنها، فإن فعل بغير إذنها وجب لها مهر المثل ويكمله الزوج ويكون الولي ضامنا، والأولى استشارة البنت خروجًا من الخلاف، ويجب العدل بين الأولاد في العطية، ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض إلا بموافقة الباقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5769