ما حكم عدم قدرة الأم المقعدة على تنظيف نفسها بعد قضاء الحاجة، وكيف يسقط عنها ذلك؟
لا شيء على والدتك -رحمها الله- في صلاتها مع وجود النجاسة؛ ما دامت كانت عاجزة عن الاستنجاء بنفسها، ولم تجد من يساعدها ممن يجوز له رؤية عورتها كالزوج؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها، ويجوز في هذه الحالة الصلاة مع وجود النجاسة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84302