ما حكم الدين في زواج المسلم من نصرانية في الكنيسة، مع العلم أن الخطبة تمت وفق الشريعة الإسلامية؟
لا يجوز للمسلم الزواج من غير المسلمة إلا إذا كانت كتابية عفيفة، ولهذا الزواج أركانه وشروطه، منها أن يكون ولي الكتابية من أهل دينها، وأن يكون الشاهدان مسلمين عند جمهور الفقهاء. فإن اختل شرط كعدم وجود ولي أو شهود مسلمين، فالزواج باطل. وإذا لم يتم عقد أصلاً، فهي أجنبية.
أما اشتراط إتمام حفل الزواج حسب الدين النصراني بالكنيسة فلا يجوز، لما فيه من تعظيم للكنيسة، وغالبًا ما تحتوي الكنيسة على أمور منكرة وطقوس شركية أو باطلة وموسيقى، وفي الذهاب إليها مخالطة وإقرار لأهل المنكر. ورغم جواز الزواج من الكتابية العفيفة، إلا أنه مكروه لما يترتب عليه من محاذير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120873