كيف لا يعتبر إتيان المرأة في دبرها محرمًا، كما ورد في الفتوى رقم 40811؟
إتيان المرأة في دبرها لا يُوجب الحرمة، بمعنى أن الزوج لا تُحرم عليه زوجته بذلك، ولكن هذا الفعل محرم قطعًا؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنا، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53710