العودة إلى البحث

كيف لا يعتبر إتيان المرأة في دبرها محرمًا، كما ورد في الفتوى رقم 40811؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إتيان المرأة في دبرها لا يُوجب الحرمة، بمعنى أن الزوج لا تُحرم عليه زوجته بذلك، ولكن هذا الفعل محرم قطعًا؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنا، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي