العودة إلى البحث

هل تجوز القراءة خلف الإمام، وما حكم الصلاة إذا قُرِئَ خلفه بغير الفاتحة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف إمامه في الصلاة الجهرية غير الفاتحة، ومن فعل ذلك جاهلاً فلا شيء عليه، ويجب ألا يعود إليه مستقبلاً، لمخالفته قوله تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) الأعراف/204، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي