هل يحق المطالبة شرعًا بنفقة الابن البالغ من العمر 16 عامًا ويدرس بالمرحلة الثانوية، بعد أن قطع والده المبلغ المتفق عليه لاحتياجاته؟
يجب على الرجل أن يُنفق على والديه وأولاده الفقراء المحتاجين، إذا كان لديه ما يُنفق عليهم، وهذا الوجوب مُؤصّل في الكتاب ، كقوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) وقوله صلى الله عليه وسلم لهند: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).
وتشترط لوجوب هذه ثلاثة شروط: 1. أن يكون المنفَق عليهم فقراء لا مال لهم ولا كسب. 2. أن يكون للمُنفق ما يزيد عن نفقة نفسه. 3. أن يكون المُنفق وارثًا، لقوله تعالى: (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ).
وتشمل النفقة الواجبة تزويج الابن إذا احتاج، وتستمر نفقة الأب على ابنه حتى يستغني الابن عن كسبه، فإذا استطاع الاكتساب سقط حق نفقته. يُنصح بالوساطة قبل اللجوء للمحاكم لضمان سلامة قلب الأب ورضاه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8771
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8771
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي