هل يجوز لابنةٍ أن تأخذ من والدها مالًا مودَعًا في بنك ربوي (أصل المال والفوائد) لتغطية تكاليف زواجها، أم تأخذ الفوائد فقط دون علمه لتصرفها في عمل خير، مع علمها بحرمة الفوائد وحاجتها للمبلغ؟
يحرم وضع الأموال في البنوك الربوية، ففاعلها آكل وموكل للربا، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. يجب نصح الوالد بترك التعامل بالربا وسحب المال مع التوبة.
لا يجوز أخذ الفوائد الربوية إذا كان المال في حساب خاص بالابنة، ويجب صرفها في وجوه الخير. أما إذا كان المال في حساب الوالد ولم يملّكه لابنته، فيجوز لها أخذ المال منه لأنه مال أبيها وجاءها بطريقة مشروعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17865