هل يُعد القيء نجسًا، وهل يختلف حكمه بين الرضيع والرجل الكبير؟
القيء هو الخارج من الطعام بعد استقراره في المعدة، وله حالتان:
1. أن يخرج من المعدة متغيِّرًا (طعمًا، لونًا، أو ريحًا): هذا نجس باتفاق عامة العلماء من السلف والخلف، وهو قول المذاهب الأربعة، وحجتهم القياس على الغائط لأنه استحال إلى فساد. 2. أن يخرج على هيئة الطعام غير متغيِّر: جمهور العلماء يرون نجاسته أيضًا، بينما ذهب المالكية إلى طهارته في هذه الحال، وهو ما رجحه بعض العلماء لأنه لم يستحل بعد في المعدة. بناءً على هذا، فإن قيء الرضيع إذا كان متغيِّرًا (كمادة الحليب مصفرة ومتغيرة الرائحة) فهو نجس، وإن لم يتغير وصفه (كالحليب الذي قلس فور الرضاعة) فهو طاهر.
وبالنسبة لريق الطفل بعد القيء، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى العفو عنه للمشقة، وذهب آخرون إلى أن ريقه مطهر لفمه للحاجة، قياسًا على ريق الهِرَّة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9521