العودة إلى البحث

ما قولكم فيمن يمتنع عن الإنفاق على زوجته وأبنائه بحجة عدم استجابتهم لرغباته، على الرغم من أن دخله يكفي ثلاث أسر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

بر الوالدين وطاعتهما في المعروف واجبة، لكن لا يجوز للأب أن يتعسف في حقه ويعنت ولده، فلا يجوز له إجبار الابن على دراسة علم معين لا يريده، ولا يكون الابن عاقاً إذا خالفه في ذلك.

واستشهد شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الأبوين ليس لهما إلزام الولد بنكاح من لا يريد.

ونقل عن ابن القيم قوله إن الأب ينبغي أن يعتمد حال الصبي وما هو مستعد له من الأعمال، فإذا كان مهيأ للعلم مُكّن منه، وإذا كان مهيأ لغيره من المباحات مُكّن منها، وكل هذا بعد تعليمه ما يحتاج إليه من دينه.

فما قام به الأب من إعنات ولده وقطع النفقة عن زوجته وأبنائه الصغار وبناته غير المتزوجات ظلم، فنفقتهم واجبة عليه.

أما أبناؤه البالغون الذين لا مال لهم ولا كسب، فقد اختلف العلماء في نفقتهم؛ فالجمهور يرون أن النفقة واجبة إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى، ما لم يكونوا زمنى.

ويرى الحنابلة وجوب النفقة للفقراء البالغين.

ولا تدخل نفقات الدراسة ضمن النفقة الواجبة على الأب عند الجمهور بعد بلوغ الأبناء، ويندب للأب الإنفاق عليهم في هذه الحال للحصول على أجر الصدقة والصلة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي