العودة إلى البحث

هل يجوز لفتاة عاملة في صالون تجميل، وليس لديها دخل آخر سواه، أن تستقرض من والدها لتأدية العمرة، أم أن عليها الاعتماد على دخلها الخاص؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

العمل في صالون تجميل النساء ليس محرمًا لذاته، وإنما يحرم إذا كانت العاملة تقوم بأعمال محرمة كالنمص، ووصل الشعر، والاطلاع على العورات، وتجميل المتبرجات؛ لثبوت لعن النبي صلى الله عليه وسلم لفاعلات ذلك. فإذا اقتصر عملها على الزينة المأذون بها شرعًا، فهو مباح وجائز، ويجوز لها الحج والعمرة والتصدق من كسبه، بل قد يكون مطلوبًا لسد حاجة النساء المستقيمات. أما إذا كان الكسب من المحرمات، فلا يجوز، ويجب التخلص منه في وجوه البر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي