هل يعتبر ما حدث بتغيير شكل الأنف ذنباً يستوجب التوبة، أم تجوز مقاضاة الطبيب رغم مرور الوقت وإنكاره؟
الأصل في عمليات التجميل المنع إلا في الحالات العلاجية أو لإزالة عيب أو تشوه، ومن فعل ذلك لغير ضرورة شرعية فقد ارتكب إثمًا وتلزمه التوبة. فإذا كانت الجراحة الأولى لتقويم اعوجاج أو إزالة ضرر فهي جائزة، أما الجراحة الثانية التي غيرت شكل الأنف دون مسوغ شرعي فهي محرمة.
لكن ما دام السائل لم يقصد تغيير خلق الله، فإن هذا يرفع عنه الحرج، ويبقى عليه أن يستغفر الله لتقصيره في عدم التوقف مع الطبيب أو استبداله.
أما الطبيب فيمكن مقاضاته لأنه أجرى الجراحة الثانية دون إذن صريح من السائل، ويعد ضامنًا لما حدث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93522