ما حكم من قَبِلَ الطِّيبَ من غيره وهو مُحْرِمٌ، مع علمه بأنه لا يجوز له استعمال الطِّيب؟
لا يجوز للمُحرم استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات: (اغسلوه بماءٍ وسدرٍ، وكفِّنوه في ثوبين، ولا تُحنِّطوه... فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا) رواه البخاري ومسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: (ولا تلبسوا شيئًا مسَّه زعفرانٌ ولا الورس) رواه البخاري ومسلم.
وقد أجمع العلماء على منع المحرم من الطيب.
ومن تطيب وهو محرم مجاملة، فعليه التوبة إلى الله، وعليه فدية: إما ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15432