العودة إلى البحث

ما حكم من قَبِلَ الطِّيبَ من غيره وهو مُحْرِمٌ، مع علمه بأنه لا يجوز له استعمال الطِّيب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للمُحرم استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات: (اغسلوه بماءٍ وسدرٍ، وكفِّنوه في ثوبين، ولا تُحنِّطوه... فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيًا) رواه البخاري ومسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: (ولا تلبسوا شيئًا مسَّه زعفرانٌ ولا الورس) رواه البخاري ومسلم.

وقد أجمع العلماء على منع المحرم من الطيب.

ومن تطيب وهو محرم مجاملة، فعليه التوبة إلى الله، وعليه فدية: إما ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي