هل يجوز دفع جزء من مال الزكاة لمستشفيات السرطان للمحتاجين، وهل يمكن دفعه بصورة عينية كالملابس إذا كان المستفيد لا يستطيع الشراء؟
دفع الزكاة للمستشفيات يجوز إن كان لسداد ديون العلاج عن المرضى الفقراء، ولا يشترط تمليك الغارم المال، بل يجوز دفعه للدائن مباشرة.
أما إن كانت الزكاة ستُدفع للمستشفى لشراء معدات أو أدوية، فلا يجزئ ذلك، بل يجب تمليكها للمريض الفقير المستحق للزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147754