هل يجوز الانتفاع بالمبلغ المتبقي من التأمين بعد إصلاح السيارة، أم يجب إعادته لشركة التأمين؟
من تضررت مركبته بحادث من الغير يستحق أمرين: إصلاح المتضرر منها، وأخذ فرق السعر بين قيمتها قبل الحادث وبعده، حتى لو تم إصلاحها. وإذا كانت السيارة مؤجرة، يتحمل الجاني أجرتها مدة الإصلاح. واتفق الفقهاء على ضمان نقص الأموال بسبب الفعل الضار أو الإتلاف. وما تدفعه شركة التأمين من ذلك لا حرج على المتضرر في أخذه. أما المبلغ الزائد، فإن كان بسبب قطع غيار مستعملة أو غير أصلية، فلا حرج على صاحب السيارة في الانتفاع به، وإن كان بسبب تلاعب الورش بالأسعار، فعليه رد الزائد، إلا إذا كان يقابل فرق القيمة قبل وبعد الحادث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19492