هل يجوز بيع أعلاف الأسماك المصنوعة من مسحوق الدواجن المذبوحة في المسالخ، مع العلم أن الشركة كانت تستخدم سابقًا مسحوق الأسماك ومصادر بروتين نباتية، وأن هذا التحول شائع في الصناعة لتقليل الاعتماد على مسحوق الأسماك؟
يجوز إطعام الأسماك علفًا مصنّعًا من مواد طاهرة كالحبوب ومسحوق الأسماك أو الدجاج المذكّى، ما لم يضرّ ذلك بالإنسان عند تناولها.
أما العلف المصنوع من الدجاج غير المذكّى شرعًا (كالميت أو المخنوق) أو المخلوط بالدم، فهو نجس ولا يجوز إطعام الأسماك أو الحيوانات التي ستذبح قريبًا به؛ لأنه يجعلها "جلالة" (أي: الحيوان الذي يأكل النجاسة)، والجلالة لا يجوز أكلها إلا بعد حبسها وتغذيتها على الطاهرات مدة كافية لزوال أثر النجاسة.
يجوز علف الحيوان بالنجاسة إذا كان لن يذبح قريبًا، بل سيبقى مدة كافية بعد ذلك ليتغذى على الطاهرات. ومع ذلك، يمنع بيع هذا العلف النجس؛ لأن الغالب أن الحيوان، خاصة السمك، يُعلف به حتى وقت أكله، مما يؤدي لأكل الجلالة المحرمة.
وعليه، لا يجوز للشركات تصنيع أو بيع العلف النجس، ولا يجوز لأصحاب المزارع شراء الميتات لاستخدامها في العلف.
أما الدواجن المذكاة شرعيًا، فيجوز إدخالها أو جلودها في العلف إذا لم يثبت الضرر. لكن الدم السائل منها نجس ولا يجوز جمعه وإدخاله في العلف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17186