هل تجوز الصلاة خلف إمام توجد بيني وبينه عداوة أو كره أو عدم ارتياح؟
في هذه المسألة تفاصيل، حيث يفرق الفقهاء بين العداوة الدنيوية وبين الكراهية بسبب نقص في الدين أو التمسك به. وقد وردت أحاديث تنهى عن إمامة من يكرهه قومه، منها: "ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً: رجل أمّ قوماً وهم له كارهون"، و "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: ... وإمامُ قومٍٍ وهم له كارهون". وقد ذهب بعض الفقهاء إلى التحريم وآخرون إلى الكراهة.
ويرجح أنه إن كان الإمام ملتزمًا بالدين والسنة، فلا تكره إمامته ولو كرهه القوم لذلك، أو بسبب مشاحنات دنيوية، وصلاته صحيحة في كلتا الحالتين. وتكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعًا كونه ظالمًا، أو غير مستحق للإمامة، أو متهاونًا في طهارته أو هيئات الصلاة، أو متعاطيًا لمعيشة مذمومة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32917