العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز الصلاة خلف إمام توجد بيني وبينه عداوة أو كره أو عدم ارتياح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في هذه المسألة تفاصيل، حيث يفرق الفقهاء بين العداوة الدنيوية وبين الكراهية بسبب نقص في أو التمسك به. وقد وردت أحاديث تنهى عن إمامة من يكرهه قومه، منها: "ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً: رجل أمّ قوماً وهم له كارهون"، و "ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: ... وإمامُ قومٍٍ وهم له كارهون". وقد ذهب بعض الفقهاء إلى التحريم وآخرون إلى الكراهة.

ويرجح أنه إن كان الإمام ملتزمًا بالدين ، فلا تكره إمامته ولو كرهه القوم لذلك، أو بسبب مشاحنات دنيوية، وصلاته صحيحة في كلتا الحالتين. وتكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعًا كونه ظالمًا، أو غير مستحق للإمامة، أو متهاونًا في طهارته أو هيئات ، أو متعاطيًا لمعيشة مذمومة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32917
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي