العودة إلى البحث

هل يلزم الأضحية مرة أخرى في الحج إذا ضحى الأهل عن الحاج؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا تجب الأضحية على الحاج، ولا يشرع له ذبحها في مكة، بل الواجب والمشروع في حقه هو الهدي. فإذا حج متمتعًا أو قارنًا، وجب عليه الهدي، وهو ذبيحة تشترط فيها شروط الأضحية، لقوله تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ). أما إذا حج مفردًا فلا يلزمه هدي، ويستحب أن يتطوع به. وإذا ترك الحاج أهله في بلده، شرع له أن يترك لهم مالًا ليضحوا به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي