هل يأثم المشتري إذا دفع زيادة في سعر سلعة يبيعها وكيل شركة الاتصالات، مع العلم أن سعرها محدد من الشركة والوكيل يطلب زيادة عن ذلك، وهل تُعد هذه الزيادة رشوة من المشتري؟
الشركة إما أن تكون قد حددت لمن يبيع سلعها سعرًا معينًا، وأذنت له بأخذ الزيادة كأجرة له، وهذا جائز. وإما أن تكون قد وكلته بالبيع وحددت له السعر، ولم تأذن له بأخذ الزيادة، وهنا تكون الزيادة للشركة ويحرم على الوكيل أخذها. فإذا كنت لا تعلم شيئًا عن اتفاق الوكيل مع الشركة، فلا حرج عليك في الشراء منه بزيادة عن السعر المعروف. أما إذا كنت تعلم أن الشركة لم تأذن له بأخذ الزيادة، فإنه لا يجوز لك الشراء منه بتلك الزيادة؛ لأن ذلك يعتبر إعانة على الحرام، والإعانة على الحرام محرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156866