العودة إلى البحث

ما حكم صلاة المنفرد أو الإمام إذا أخطأ في قراءة الفاتحة قائلاً (ولضالين) بدلاً من (ولا الضالين)، وهل تجب عليه الإعادة، وكيف يعيد صلوات لا يعلم عددها؟ وما حكم صلاة من أخطأ في أحكام التجويد أو التشكيل في الفاتحة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف الفقهاء في بطلان الصلاة بترك شدة من الفاتحة، ومذهب الحنابلة والشافعية البطلان؛ لأن الحرف المشدد يقوم مقام حرفين، فتركه يؤدي إلى الإخلال بالحرف وتغيير المعنى. أما الخطأ في تشكيل الكلمات، فإذا ترتب عليه تغيير المعنى بطلت الصلاة، ككسر الكاف في "إياك" أو ضم التاء في "أنعمت"، وإن لم يتغير المعنى فلا تبطل الصلاة، وكذلك لا تبطل الصلاة بالإخلال بأحكام التجويد. ومن صلى بترك تشديدة من الفاتحة، وكان لسانه لا يطاوعه، فصلاته صحيحة، أما من كان قادراً فصلاته باطلة، ولا تصح صلاة المقتدي به إذا كان قادراً على القراءة الصحيحة. وتجب إعادة الصلوات الباطلة، وإن لم يعلم عددها فيقضي ما يغلب على ظنه براءة ذمته به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي